اثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۲۹٦۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.