بنوك " العلاقة بين البنوك عملائها " " عمليات البنوك : الحساب الجارى : قفل الحساب الجارى" . فوائد " فوائد العمليات المصرفية " . عرف " العرف التجارى " .
الموجز
استحقاق العائد على التأخير فى الوفاء بالديون التجارية . مناطه . تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك . م 64 قانون التجارة الجديد. مثال .
القاعدة
الأصل – على ما جرى به العرف المصرفى - أن العوائد على التأخير فى الوفاء بالقروض التى تمنحها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد أن تستحق من تاريخ استحقاقها أى بحلول آجال الوفاء بها والتأخير فى هذا الوفاء وهو ما قننه المشرع فى قانون التجارة الجديد بالنص فى المادة 64 منه على أن يستحق العائد على التأخير على الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات التى اتخذها الحكم أساساً لقضائه اطلعت على عقود التسهيلات محل النزاع والمؤرخة 19/11/1998 والتى نص فيها على أن يسرى على الاعتمادات عائد مدين مركب بواقع 13.5 % سنوياً يضاف إلى الرصيد شهرياً وأنه فى حالة عدم سداد رصيد حساب الاعتماد بالكامل يضاف عائد تأخير مركب بواقع 1% زيادة على معدل العائد المتفق عليه إلى الأصل شهرياً من تاريخ الاستحقاق أو قفل الحساب وحتى تمام السداد ومن ثم كان يتوجب على الحكم حساب العائد المتفق عليه اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فى 19/11/1998 وحتى تمام السداد بيد أنه اعتمد تقرير لجنة الخبراء سالف الذكر الذى أجرى حساب العائد الاتفاقى سالف الذكر حتى تاريخ قفل الحساب فى 31/1/2004 وأجرى حساب عائد قانونى بواقع 5% اعتباراً من 1/2/2004 وحتى 31/12/2012 ومن تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد حال أنه كان يتعين استمرار حساب العائد الاتفاقى حتى تمام السداد على النحو الوارد بعقود فتح الاعتماد بغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لايزال مفتوحاً بيد أن هذا العائد الاتفاقى يكون بسيطاً فى حالة قفل الحساب لعدم النص فى عقود الائتمان على أن يكون مركباً فى حالة قفل الحساب ومن ثم يتعين إعمال عائد اتفاقى بسيط بواقع 14,5% سنوياً من تاريخ قفل الحساب فى التاريخ سالف الذكر وحتى تمام السداد إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة بعد أن ثبت تخلف الشركة المطعون ضدها عن سداد الرصيد المدين فى مواعيد استحقاقه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه – جزئياً – فى خصوص سعر العائد المقضى به وتاريخ استحقاقه على المبلغ المحكوم به وقدره 1324183.16 جنيه بجعله بواقع14.5 % سنوياً اعتباراً من 1/2/2004 وحتى تمام السداد على أن يستنزل من هذا العائد نسبة العائد القانونى بواقع 5% عن الفترة من 1/2/2004 حتى 31/12/2012 والذى تم حسابه ضمن المبلغ المحكوم به ليصبح العائد المستحق فى خلال تلك الفترة بواقع 9.5 % سنوياً وبواقع 14.5% سنوياً اعتباراً من 1/1/2013 وحتى تمام السداد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مايو سنة 2017 برئاسة السيد القـاضى/ محمد حسن العبادى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبداللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبدالعال وأحمد كمال حمدى نواب رئيس المحكمة (101) الطعنان رقما 219، 685 لسنة 84 القضائية (1) حكم " الطعن فى الحكم : الأحكام التى لا يجوز الطعن فيها " . الحكم فى طلب رد الخبير . انتهائى . مؤداه . عدم جواز الطعن فيه . مثال . (2) خبرة " رد الخبير " .…

