بنوك " العلاقة بين البنوك عملائها " " عمليات البنوك : الحساب الجارى : قفل الحساب الجارى" . فوائد " فوائد العمليات المصرفية " . عرف " العرف التجارى " .
الموجز
العمليات المصرفية . استثناؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى فى تحديد أسعار الفوائد التى يجوز للبنوك التعاقد فى حـــدودها عـــن هذه العمليات . م 7/ د من القانون 120 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1992 .
القاعدة
الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه وأن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى – فى غير عمليات البنوك – زيادة سعر الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها ، غير أن المشرع أجاز فى الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى " لمجلس إدارة هذا البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر ، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مايو سنة 2017 برئاسة السيد القـاضى/ محمد حسن العبادى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبداللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبدالعال وأحمد كمال حمدى نواب رئيس المحكمة (101) الطعنان رقما 219، 685 لسنة 84 القضائية (1) حكم " الطعن فى الحكم : الأحكام التى لا يجوز الطعن فيها " . الحكم فى طلب رد الخبير . انتهائى . مؤداه . عدم جواز الطعن فيه . مثال . (2) خبرة " رد الخبير " .…

