إثبات " بوجه عام " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۳۱۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰٥
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.