عقد " زوال العقد : الفسخ الاتفاقى : النزول عن الفسخ " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع وتسليم المحل المبيع معتبراً سكوته عن إقامة دعواه لمدة سنتين بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح نزولاً ضمنياً عن هذا الشرط رغم خلو الأوراق من إتخاذه موقفاً إيجابياً يدل على قصد التنازل عن ذلك الشرط . خطأ وفساد .
القاعدة
إذ اعتبر الحكم المطعون فيه ... سكوت الطاعن عن رفع دعوى بالفسخ لمدة سنتين بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح نزولاً ضمنياً عن هذا الشرط برغم خلو الأوراق من دليل على أن الطاعن قد اتخذ موقفاً إيجابياً يدل على قصد التنازل عن ذلك الشرط فإن الحكم يكون قد خلط بين التعبير الضمنى عن الإرادة ومجرد السكوت وهو موقف سلبى لا ينبئ بشىء ولا تقوم به مظنة النزول عن الشرط الفاسخ الصريح مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مايو سنة 2017 برئاسة السيد القاضى / يـــحــــيـــى جـــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة عبد الصبور خلف الله، مجدى مصطفى، على جبريل و أحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئـيس المحكمة (100) الطعن رقم 992 لسنة 80 القضائية (1) عقد " أركان العقد : التراضى : الإيجاب والقبول ". التعبير الضمنى عن الإرادة . وضع إيجابى استخلاصه من ظروف إيجابية . السكوت وضع سلبى لا ينبئ بشيء ولا يعد إفصاحاً أو تعبيراً عن الإرادة . عدم جواز…

