الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسلاح . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " الخطأ في تطبيق القانون " " نظر الطعن والفصل فيه " " عدم جواز مضاراه الطاعن بطعنه ".الطعنرقم ۳۹٦۰ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۳/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول