سلاح . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم إثارة الطاعن الدفع ببطلان التفتيش الرضائي المنسوب إليه . النعي عليه بخلاف ذلك . غير صحيح .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عمرو فاروق الحناوي نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عاطــف عبد السميـــع و خالــــــــــــد الحـــــــــــــادي ومحمـــــــد هديـــــــــــــــب و كــــــــــــــمال عـــبد اللاه نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب مقلد . وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 12 من جمادى الآخرة سنة 1443…

