حكم " ضوابط تسبيب الحكم : ما لا يعيب التسبيب ". دعوى " الطلبات في الدعوى : تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به ". عقد " بعض أنواع العقود : عقد الهبة ". نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " . هبة " الهبة المستترة " .
الموجز
انتهاء الحكم المطعون فيه وفق طلبات الخصوم إلى صحة عقد بيع أرض النزاع لاستيفاءه أركانه القانونية وذكر الثمن . صحيح . إيراده بمدوناته أن التصرف كان منجزاً حال حياة المتصرف ولو كان من غير عوض قصد به حرمان بعض الورثة صحيح متى كان مستوفياً لأركانه . تزيد يستقيم الحكم بدونه . لا عيب .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب كافية إلى نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون فإن تعييبه فيما استطرد إليه تزيداً وأياً كان وجه الرأى فيه غير منتج ، لما كان ذلك و كان الواقع في الدعوى أن العقد المؤرخ 7/3/1980 استوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من مبيع وتحديد الثمن وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أن البيع تم نظير ثمن محدد ذكر به ، وأن التصرف إلى المشترين قد صدر منجزاً ومستوفياً للشروط التى يقتضيها القانون ورتب على ذلك صحة هذا العقد فإنه يكون قد قضى وفق طلبات الخصوم وأصاب صحيح القانون ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم بمدوناته " من أن التصرف المنجز حال حياة المتصرف ولو كان من غير عوض ومقصوداً به حرمان بعض الورثة هو تصرف صحيح متى كان مستوفياً أركانه القانونية " إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة ومحمد رشاد أمين . والسيد رئيس النيابة / حاتم السنوسى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 15 جماد الأول سنة 1425 ه الموافق 3 يوليه سنة 2004 م…

