إثبات . شهادة . حكم . تسبيبه .
الموجز
إثبات . شهادة . حكم . تسبيبه . تناقض الشهود . استخلاص الحكم الإدانة من أقوالهم مما لا تناقض فيه . لا عيب .
القاعدة
تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من أكتوبر سنة 1966 برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف. (194) الطعن رقم 1216 لسنة 36 القضائية (أ) خيانة أمانة. جريمة خيانة الأمانة. وقوعها على مال منقول له قيمة مادية أو اعتبارية عند صاحبه. تحققها بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك. (ب) خيانة أمانة. جريمة. "انقضاؤها بمضي المدة". ميعاد…

