الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)أسباب الإباحة و موانع العقاب .الطعنرقم ۱۸۲۲ لسنة ۳٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۱۲/۰٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۲۳۱الموجزأسباب الإباحة و موانع العقاب . حق الدفاع الشرعى عن النفس . شرع لرد أى اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره .القاعدةحق الدفاع الشرعى عن النفس شرع لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره .