دعارة . إدارة منزل للدعارة .
الموجز
دعارة . إدارة منزل للدعارة . صورة واقعة تتوافر بها عناصر هذه الجريمة . المادة 8 من القانون 68 لسنة 1951 .
القاعدة
متى كان الحكم قد أثبت بأدلة سائغة أن المتهمة تدير منزلها للدعارة كما أورد مضمون ما جاء بمحضر التفتيش من أن نسوة عديدات و رجالاً قد ضبطوا بالمنزل و إعترف النسوة بأنهن يمارسن الدعارة في المنزل كما أقر الرجال بأنهم يترددون عليه في أوقات متباينة لإرتكاب الفحشاء نظير أجر تستوفيه منهم المتهمة فإن ما أثبته الحكم تتوافر به في حق المتهمة عناصر جريمة الإعتياد على إدارة منزلها للدعارة طبقاً للمادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من إبريل سنة 1956 برياسة السيد المستشار حسن داود، وحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل؛ ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين. (143) القضية رقم 1998 سنة 25 القضائية ( أ ) دعارة. إدارة منزل للدعارة. صورة واقعة تتوافر بها عناصر هذه الجريمة. المادة 8 من القانون 68 لسنة 1951. (ب) دعارة. وجود امرأة في منزل معد للدعارة. لا يعتبر بذاته معاونة في إدارة المنزل للدعارة ولا تتحقق به جريمة المعاونة المعاقب عليها بالمادة 8 من…

