محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات "شهود". مواد مخدره . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه . تسبيب غير معيب". إستدلالات.
الطعن
رقم ۱۰۳۷٤ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٤/۰٤/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٥
رقم القاعدة
۹۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.