جريمة " اركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمـــــدي أبو الخيـــــــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بــــــــــــــــــدر خليفــــــــــة الأسمـــــــــــــر نظيـــــــــــــــــرخالــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــاد خالــــــــــــــــــــد إلهامــــــــــــــي " نــــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / إيهاب أسامة .وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 2 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 5 من مارس سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1062…

