إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير "الادعاء بالتزوير".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الخميس (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التـــواب أبو طــــــالب نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفوت مكــــــــــــــــــــــــــــادي و سامـــــــــــــح حامـــــــــــــــد سامـــــــــــــــــــح عبد الغفار نـــواب رئيس المحكمة جـــــــــــورج فــــــــــــــرج وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام. وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 21 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 24 من مارس سنة 2022 م . أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

