دعوى " دعاوى الحيازة " .
الموجز
دعوى منع التعرض و دعوى إسترداد الحيازة . وجوب رفعهما خلال السنة التالية لفقد الحيازة أو من وقوع التعرض . المادتان 958 ، 961 مدنى . إقامة المطعون ضده دعواه بمنع التعرض خلال هذه المدة لا يغير منه تعديل طلباته إلى إسترداد حيازة . علة ذلك .
القاعدة
أوجبت المادتان 958 ، 961 من القانون المدنى أن ترفع دعوى إسترداد الحيازة و دعوى منع التعرض خلال السنة التالية لفقدها أو من وقوع التعرض و هى مدة سقوط يجب أن ترفع الدعوى خلالها و كانت الدعوى تعتبر مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب طبقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات و كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده أقام دعواه بمنع التعرض بصحيفة قدمها لقلم الكتاب في 1978/6/1 لمنع التعرض الحاصل بتاريخ 1978/4/12 فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد و لا يغير من ذلك تعديل المطعون ضده لطلباته الحاصل في 1979/12/4 إلى طلب الحكم بإسترداد حيازته ذلك أن التاريخ الأخير لا يعتبر رفعاً لدعوى جديدة و أن رفع الدعوى بمنع التعرض في الميعاد و تكييف المحكمة لها أنها دعوى بإسترداد الحيازة أو طلب الحائز الحكم بإعتبارها كذلك لا يؤثر على تاريخ رفعها أياً كان تاريخ تعديل الطالب.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يناير سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي. (20) الطعن رقم 2095 لسنة 50 القضائية (1 - 2) عوى "دعاوى الحيازة". (1) للمحكمة أثناء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها. عله ذلك. اتحاد أساسها والغرض منهما. (2) دعوى منع التعرض ودعوى استرداد الحيازة. وجوب…

