حكم . "تسبيبه . تسبيب معيب" . سرقة . حكم . "بطلانه" . بطلان .
الموجز
وجوب إشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلا . المراد بالتسبيب المعتبر ? تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء في أصله ونسخته و إفراغه في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة مجهلة . عيب .
القاعدة
يوجب الشارع في المادة 310 إجراءات أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها و إلا كان باطلاً . و المراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد و الحجج المبنى هو عليها و المنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون . و لكى يتحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به . أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء في أصله الذى حرر بخط القاضى و نسخته التى حررت بمعرفة أمين السر و إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه النعى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا فعلاً من أسبابه لإستحالة قراءتها ، و كانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل أسباباً و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً . و إذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به و بناء على الأسباب التى أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لإستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه و منطوقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول مارس سنة 1971 برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور أحمد خلف، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطى، ومحمد ماهر حسن . (42) الطعن رقم 1591 لسنة 40 القضائية حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". سرقة. حكم "بطلانه". بطلان. وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلا. المراد بالتسبيب المعتبر؟ تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء فى أصله ونسخته وإفراغه فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة. عيب. يوجب الشارع فى المادة 310…

