إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱۱۳٦۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.