إثبات . اعتراف .
الموجز
إثبات . اعتراف . سلطة قاضى الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم .
القاعدة
لقاضى الموضوع - متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه - أن يأخذ به في إدانة المتهم المعترف سواء أكان هذا الإعتراف قد صدر أمامه أو في أثناء التحقيق مع المتهم و سواء كان المتهم مصراً على هذا الإعتراف أم أنه عدل عنه في مجلس القضاء أو في إحدى مراحل التحقيق ، و هذا من سلطة قاضى الموضوع غير خاضع في تقديره لرقابة محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 1956 برياسة السيد حسن داود - المستشار، وحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين. (69) القضية رقم 727 سنة 25 القضائية ( أ ) حكم. التوقيع عليه. ميعاد الثلاثين يوماً الذي جعل حداً أقصى للتوقيع على الأحكام. متى يبدأ؟ (ب) قانون. القانون رقم 117 سنة 1946. صدوره مستوفياً الأوضاع الدستورية. (ج) تحريض على قلب نظام الحكم. جريمتا الانضمام والاتصال. الفرق بينهما. المادة 98/ 1 عقوبات. القانون رقم…

