الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتلبس . حق رجال السلطة العامة في إحضار المتهم و تسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى في الجنح المتلبس بها .الطعنرقم ۲ لسنة ۲٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥٦/۰٤/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۷رقم القاعدة۱۸٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول