حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يُعد كذلك " .
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصور فى أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر أثر هذا الدفاع وتقــدير مدى جديته للوقوف على أثره فى قضائها . قعودها عن ذلك . قصور .
القاعدة
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يُعد ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مايو سنة 2017 برئاسة السيد القاضـى / سميـــــر فايــــزى عبد الحميــد نـائـــــب رئيــس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد هريدى، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليد ربيع السعداوى نواب رئيس المحكمة . (91) الطعن رقم 12893 لسنة 85 القضائية (1) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى : تقدير الأدلة " . محكمة الموضوع . سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها . خضوعها فى…

