تفتيش .
الموجز
تفتيش . صدور الإذن به من وكيل نيابة في جريمة مما يدخل في اختصاص المحاكم العسكرية . عدم إجراء تحقيق قبل صدور الاذن . لا يقدح في صحته . علة ذلك .
القاعدة
الأمر الصادر من وكيل نيابة الصف بتفتيش منزل متهم بجريمة إحراز سلاح مما يدخل في إختصاص المحاكم العسكرية بموجب الأمر رقم 10 الصادر في 31 من يناير سنة 1952 ، هذا الأمر بالتفتيش يعتبر صحيحاً و صادراً ممن يملكه قانوناً ، و لو كان من أصدره لم يباشر تحقيقاً قبل إصداره ما دام قد إقتنع بجدية التحريات التى قام بها ضابط البوليس و أقرته على ذلك محكمة الموضوع ، و ذلك طبقاً لأحكام المواد 7 من القانون رقم 15 الصادر في 26 من يونيه سنة 1923 بنظام الأحكام العرفية و 1 من قرار وزير الداخلية الصادر في 2 من فبراير سنة 1952 و قرار النائب العام الصادر في 2 من فبراير سنة 1952 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من يناير سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (35) القضية رقم 1154 سنة 25 القضائية ( أ ) تفتيش. صدور الإذن به من وكيل نيابة في جريمة مما يدخل في اختصاص المحاكم العسكرية. عدم إجراء تحقيق قبل صدور الإذن. لا يقدح في صحته. علة ذلك. (ب) تفتيش. عثور أحد المخبرين على المادة المخدرة أثناء التفتيش. حصول ذلك…

