إشتراك . جريمة " أركانها " . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۸۲۳٤ لسنة ٥۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۹/۰۳/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۰
رقم القاعدة
٥۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.