نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (أ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمدي أبو الخير ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة الأسمر نظير خالد جاد ممدوح فزاع " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / إيهاب أسامة . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 2 من شعبان سنة 1443 ه الموافق 5 من…

