نقض " ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام " . دعوى جنائية .
الموجز
انفتاح باب الطعن بالنقض رهن بصدور حكم منه للخصومة في موضوع الدعوى القضاء صحيحاً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لا يعد نهيا للخصومة . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان الطعن بطريق النقض لا ينفتح بابه إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه الخصومة ، و كان الحكم المطعون فيه لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى ذلك أنه إذا إتصلت محكمة أول درجة - بعد ذلك - بالدعوى إتصالاً صحيحاً فلها أن تفصل فيها و تكون إجراءات المحاكمة مبتدأة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يناير سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشرى. والصاوى يوسف. (27) الطعن رقم 7323 لسنة 54 القضائيه (1) دعوى جنائية "تحريكها". دعوى مباشره. دعوى مدنية. موظفون عموميون. إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانونا خلافا لاحكام المادة 63 إجراءات أثره: إنعدام إتصال المحكمة بها. وجوب أن يقتصر حكم المحكمة الاستئنافيه على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بإعتبار…

