نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
إيداع مذكرة أسباب الطعن غفلاً من التوقيع في أصلها وصورها حتى فوات ميعاد الطعن .
أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (أ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمدي أبو الخير ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة الأسمر نظير خالد جاد خالد إلهامي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / وائل النجار . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 18 من رجب سنة 1443 ه الموافق 19 من…

