الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةثبات " نطاق الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاً " . تزوير " نطاق الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاً ". دعوى" دعوى صحة التوقيع ".الطعنرقم ٤۱۹۳ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۰۲/۲۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥٥رقم القاعدة٤۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول