إجراءات . شفوية المرافعة . إثبات .
الموجز
إجراءات . شفوية المرافعة . إثبات . خبراء . تلاوة تقاريرهم بالجلسة . غير لازم .
القاعدة
قانون الإجراءات الجنائية لم يوجب تلاوة تقارير الخبراء بالجلسة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل - المستشارين. (104) القضية رقم 1421 سنة 25 القضائية إجراءات. شفوية المرافعة. إثبات. خبراء. تلاوة تقاريرهم بالجلسة. غير لازم. قانون الإجراءات الجنائية لم يوجب تلاوة تقارير الخبراء بالجلسة. الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد…

