شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " التقرير بالطعن وايداع الأسباب ".

الطعن
رقم ٥۰۹۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۳/۲٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

إيداع أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به . أثرة : عدم قبول الطعن شكلاً .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس (ه)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / صفوت مكادي و سامح حامد
نبيل مسلم أحمد واصف
نواب رئيس المحكمة

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 21 من شعبان سنة 1443 ه الموافق 24 من مارس سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5097 لسنة 90 القضائية .المرفوع من
محمود محمد ربيع محمد إبراهيم " الطاعن "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 35565 لسنة 2015 قسم بولاق الدكرور (والمقيدة برقم كلي 11120 لسنة 2015) بأنه في يوم 8 من ديسمبر سنة 2015 - بدائرة قسم بولاق الدكرور - محافظة الجيزة :-
1- أحرز أسلحة نارية مششخنة (طبنجتين الأولي ماركة cz والثانية ماركة إسترا عيار 9 مم) دون أن يكون مرخصاً له بحيازتهما أو إحرازهما بقصد استعمالهما في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات .2- أحرز ذخائر (عدد أربعة طلقات) مما تستخدم على الأسلحة النارية عيار 9 مم محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازتهم أو إحرازهم وذلك بقصد استعمالهم في أنشطة تخل بالأمن والنظام العالم على النحو المبين بالتحقيقات.
3- أحرز ذخائر عدد تسعة طلقات (عدد أثنين فارغ طلقة) (عدد أربعة مقذوفات جميعهم عيار ٧.٦٢ × ۳۹) مما لا يجوز الترخيص بحيازتهم أو إحرازهم وذلك بقصد استعمالهم في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات.
4- أحرز ذخيرة عدد طلقة واحدة عيار 5,56 دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها وذلك بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 19 من مارس سنة 2017 عملاً بالمواد ۱/۱ ، 6 ، 26/6،4،2 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول مع إعمال حكم نص المادة 32 من قانون العقوبات : بمعاقبته بالسجن المشدد خمسة عشر عاما وتغريمه خمسة عشر ألف جنيه ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 19 من يناير سنة 2020.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 14 من مايو سنة 2017 موقع عليها من الأستاذ/ عادل عبد المقصود عبد الواحد المحامي .وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 19 من مارس سنة 2017 وقدمت أسباب الطعن من الطاعن في 14 من مايو سنة 2017 بيد أنه لم يقرر بالطعن إلا بتاريخ 19 من يناير سنة 2020 بعد الميعاد المحدد في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- عدم قبول الطعن شكلاً .
أمين السر رئيس الدائرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا