نقض " التقرير بالطعن وايداع الأسباب ".
الموجز
إيداع أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به . أثرة : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس (ه)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / صفوت مكادي و سامح حامد
نبيل مسلم أحمد واصف
نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 21 من شعبان سنة 1443 ه الموافق 24 من مارس سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5097 لسنة 90 القضائية .المرفوع من
محمود محمد ربيع محمد إبراهيم " الطاعن "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 35565 لسنة 2015 قسم بولاق الدكرور (والمقيدة برقم كلي 11120 لسنة 2015) بأنه في يوم 8 من ديسمبر سنة 2015 - بدائرة قسم بولاق الدكرور - محافظة الجيزة :-
1- أحرز أسلحة نارية مششخنة (طبنجتين الأولي ماركة cz والثانية ماركة إسترا عيار 9 مم) دون أن يكون مرخصاً له بحيازتهما أو إحرازهما بقصد استعمالهما في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات .2- أحرز ذخائر (عدد أربعة طلقات) مما تستخدم على الأسلحة النارية عيار 9 مم محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازتهم أو إحرازهم وذلك بقصد استعمالهم في أنشطة تخل بالأمن والنظام العالم على النحو المبين بالتحقيقات.
3- أحرز ذخائر عدد تسعة طلقات (عدد أثنين فارغ طلقة) (عدد أربعة مقذوفات جميعهم عيار ٧.٦٢ × ۳۹) مما لا يجوز الترخيص بحيازتهم أو إحرازهم وذلك بقصد استعمالهم في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات.
4- أحرز ذخيرة عدد طلقة واحدة عيار 5,56 دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها وذلك بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 19 من مارس سنة 2017 عملاً بالمواد ۱/۱ ، 6 ، 26/6،4،2 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول مع إعمال حكم نص المادة 32 من قانون العقوبات : بمعاقبته بالسجن المشدد خمسة عشر عاما وتغريمه خمسة عشر ألف جنيه ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 19 من يناير سنة 2020.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 14 من مايو سنة 2017 موقع عليها من الأستاذ/ عادل عبد المقصود عبد الواحد المحامي .وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 19 من مارس سنة 2017 وقدمت أسباب الطعن من الطاعن في 14 من مايو سنة 2017 بيد أنه لم يقرر بالطعن إلا بتاريخ 19 من يناير سنة 2020 بعد الميعاد المحدد في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- عدم قبول الطعن شكلاً .
أمين السر رئيس الدائرة

