دفاع . وصف التهمة .
الموجز
دفاع . وصف التهمة . تعديل محكمة أول درجة تاريخ الواقعة دون أن تلفت نظر الدفاع . علم المتهم بذلك و ترافعه على أساسه أمام المحكمة الاستئنافية . لا بطلان .
القاعدة
تعديل محكمة أول درجة لتاريخ الواقعة دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهم لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل و ترافع أمام محكمة الإستئناف على هذا الأساس . لأن وظيفة المحكمة الإستئنافية إنما هى إعادة النظر في الدعوى و إصلاح ما قد يكون وقع في المحاكمة الإبتدائية من أخطاء .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 1956 برياسة السيد حسن داود - المستشار، وحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل - المستشارين. (102) القضية رقم 1199 سنة 25 القضائية ( أ ) أمر الحفظ. أمر الحفظ المانع من العود إلى الدعوى الجنائية إلا إذا ألغاه النائب العام أو ظهرت أدلة جديدة. ماهيته. ندب وكيل النيابة ضابط بوليس لتحقيق بلاغ. امتناع المجني عليه عن إبداء أقواله أمام ضابط البوليس. إعادة الأخير الشكوى إلى النيابة دون…

