تفتيش . ضبطية قضائية .
الموجز
تفتيش . ضبطية قضائية . مراقبة تنفيذ مستودعات الخمور لشروط الرخصة من عدم السماح بشرب الخمر بداخل المستودع . دخوله في ولاية رجال مكتب الآداب .
القاعدة
لا ريب في أن مراقبة تنفيذ مستودعات الخمور لشروط الرخصة من عدم السماح بشرب الخمر بداخل المستودع يدخل في ولاية رجال مكتب الآداب المنوط بهم مراقبة ما يتعلق بالآداب العامة و منها إحتساء الخمور في المحلات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مارس سنة 1956 برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (91) القضية رقم 1390 سنة 25 القضائية ( أ ) استئناف. استئناف النيابة. أثره الناقل. مداه. (ب) تفتيش. ضبطية قضائية. مراقبة تنفيذ مستودعات الخمور لشروط الرخصة من عدم السماح بشرب الخمر بداخل المستودع. دخوله في ولاية رجال مكتب الآداب. (ج) قانون. دستوريته. القانون رقم 358 لسنة 1952 الذي أضفى على رجال مكتب…

