نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الخميس (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التـــواب أبو طــــــالب نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفــــــــــوت مكــــــــــــــــــادي و سامـــــــــــــح حامـــــــــــــــد هشـــــــــــــــام رسمــــــــــــــــي و أحمــــــــــــد واصــــــــــــف نـــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 21 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 24 من مارس سنة 2022 م . أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

