نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات " بوجه عام " " شهود " .
الطعن
رقم ۳۹۳۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.