نقض "سقوط الطعن".
الموجز
سقوط الطعن . جزاء وجوبي على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن . أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفي أحمد الصادق " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / هاني فهمي و محمد السنباطى أحمد المتناوي و د . أحمد عاصم عجيلة " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة / محمد نصر . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 3 من ذو القعدة سنة 1443 ه…

