نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
توقيع محامى الطاعن على مذكرة الطعن بتوقيع غير مقروء . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى أحمد الصادق " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد قزامل و د . أحمد عاصم عجيلة " نائبي رئيس المحكمة " أيمن عبد الوهاب و أحمد جلال وحضور رئيس النيابة / عصام البحراوي . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1443 ه…

