نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
توقيع محامى الطاعن على مذكرة الطعن بتوقيع غير مقروء . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / كمال قرني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد قزامل و محمد السنباطي أحمد المتناوي " نواب رئيس المحكمة " و أيمن عبد الوهاب وحضور رئيس النيابة / عصام البحراوي . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1443 ه الموافق 17 من مارس…

