إفلاس . " إشهار إفلاس ". محكمة الموضوع .
الموجز
اكتفاء الحكم المطعون فيه في ثبوت احتراف الطاعنين للتجارة على ما جاء من قول مرسل بصحيفة إفتتاح الدعوى دون تحقيق ذلك . خطأ قصور.
القاعدة
إذ إكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه ، و كان البين من مدونات الحكم الأخير أنه إستند في ثبوت إحتراف الطاعنين للتجارة و قيام شركة تضامن تجارية بينهما إلى ما جاء من قول مرسل بصحيفة إفتتاح الدعوى من أنهما تاجران و يشتغلان بالتجارة و يكونان شركة تضامن تجارية فيما بينهما ، لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة رئيساً، وعضوية السادة المستشارين: صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة، الدكتور أحمد حسني، محمد طموم زكي المصري. (167) الطعن رقم 2172 لسنة 51 ق (تجاري) (1، 2) إفلاس. "إشهار إفلاس". محكمة الموضوع. (1) إشهار الإفلاس. جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم. احتراف الأعمال التجارية لا يفترض. وقوع عبء إثباته على من يدعيه. على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس. التحقق…

