نقض " أسباب الطعن. توقيعها ". نيابة عامة .
الموجز
وجوب توقيع الطعون التي ترفعها النيابة العامة من محام عام على الأقل . أساس وعلة ذلك ؟
توقيع أسباب الطعن بإمضاء غير واضح يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
التوقيع بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد على أنه بخط صاحبه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد السنباطي و أحمد المتناوي " نائبي رئيس المحكمة " أيمن عبد الوهاب و أحمد جلال وحضور رئيس النيابة / عصام البحراوي . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1443 ه الموافق 17…

