تلبس . إثبات .
الموجز
تلبس . إثبات . التخلى الذى ينبنى عليه قيام حالة التلبس بالجريمة . شرطه .
القاعدة
يشترط في التخلى الذى ينبنى عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد وقع عن إرادة و طواعية و إختيار ، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له . و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم لم يتخلى عما معه من القماش المسروق إلا عندما هم الضابط بتفتيشه دون أن يكون مأموراً من سلطة التحقيق بهذا الإجراء فإنه لا يصح الإعتداد بالتخلى و يكون الدليل المستمد منه باطلا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 1956 برياسة السيد حسن داود - المستشار، وحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين. (70) القضية رقم 774 سنة 25 القضائية تلبس. إثبات. التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة. شرطه. يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد وقع عن إرادة وطواعية واختيار، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له. وإذن فمتى…

