حيازة . " دعوى منع للتعرض ".
الموجز
دعوى منع للتعرض . تحققق أساسها بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها . لا يشترط في التعرض إلحاق ضرر بالحائز .
القاعدة
دعوى منع التعرض ترمى إلى حماية الحيازة ، و التعرض الذى يصلح أساساً لرفعها يتحقق بمجرد تعكير الحيازة و المنازعة فيها ، و لا يشترط في التعرض أن يكون قد ألحق ضرراً بالحائز .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة رئيساً، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، وأحمد شلبي. (168) الطعن رقم 1178 لسنة 47 القضائية حيازة. "دعوى منع للتعرض". دعوى منع للتعرض. تحقق أساسها بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها. لا يشترط في التعرض إلحاق ضرر بالحائز. دعوى منع التعرض ترمي إلى حماية الحيازة، والتعرض الذي يصلح أساساً لرفعها يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها، ولا يشترط في التعرض…

