الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)اثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق الدليل " .الطعنرقم ٦۸۲٥ لسنة ٥۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۹/۰۲/۱٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤۰رقم القاعدة۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول