إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " . سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم . مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . لا يجوز اثارته أمام النقض .
القاعدة
من المقر أن تناقض الشاهد و تضاربه في أقواله او مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من تناقض أقوال الشهود في شأن تحديد مكان الضبط لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من فبراير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابى ومحمود عبد الباري وأمين عبد العليم. (36) الطعن رقم 6823 لسنة 58 القضائية (1) نيابة عامة. إجراءات "إجراءات التحقيق". اختصاص. اختصاص وكيل النيابة الكلية بجميع أعمال التحقيق في دائرة النيابة الكلية التابع لها. أساس ذلك؟ (2) نيابة عامة. اختصاص "الاختصاص المكاني". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". عدم إيجاب بيان الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر…

