تعويض " تعيين عناصر الضرر : الضرر المادى" " تقدير التعويض ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما لا يعد كذلك " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الخطأ " " سلطتها في استخلاص الضرر الناجم عن الخطأ التقصيرى " " سلطتها في تقدير التعويض " .
الطعن
رقم ۱٥۲۹ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰۱/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
۳۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.