نقض " الصفة في الطعن ".
الموجز
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطاعن نيابة عن المحكوم عليه للتعرف علي حدود وكالته أثره : عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الخميس (ه) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت مكادي و سامح حامد أحمد واصف نواب رئيس المحكمة جورج فرج وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد هلال . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 7 من شعبان سنة 1443 ه الموافق…

