إثبات اعتراف .
الموجز
إثبات اعتراف . تعويل المحكمة على اعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق متى اطمأنت إليه و على الرغم من إنكاره أمامها بالجلسة . جائز .
القاعدة
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تعول على اعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق متى اطمأنت إليه و على الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يناير سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (25) القضية رقم 1131 سنة 25 القضائية ( أ ) دفاع. استعداد المدافع عن المتهم. موكول إلى تقديره. (ب) إثبات. اعتراف. تعويل المحكمة على اعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق متى اطمأنت إليه وعلى الرغم من إنكاره أمامها بالجلسة. جائز. 1 - من المقرر أن استعداد المدافع عن…

