نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلا. أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد المتناوي و د . أحمد عاصم عجيلة " نائبي رئيس المحكمة " أيمن عبد الوهاب و أحمد جلال وحضور رئيس النيابة / عصام البحراوي . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1443…

