الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستيلاء علي أموال أميرية . تربح . تزوير . إضرار عمدي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أثر الطعن ".الطعنرقم ۳۰۹٥۰ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۰۲/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥٥رقم القاعدة۲٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول