نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
توقيع محامى الطاعن على مذكرة الطعن بتوقيع غير مقروء . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد السنباطى و أحمد المتناوي د . أحمد عاصم عجيلة " نواب رئيس المحكمة " و أحمد جلال وحضور رئيس النيابة / زاهر الحسيني . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 30 من رجب سنة 1443 ه…

