إثبات " اعتراف " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك.
القاعدة
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ بإعتراف المتهم في أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم سماع المحكمة للشهود و عدم مناقشتها الطاعن في إعترافه الذى عدل عنه أمامها لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من اكتوبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: محمود سامى البارودى ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشرى. (166) الطعن رقم 2438 لسنة 55 القضائية (1) اجراءات "اجراءات المحاكمة". محاماه. وكاله. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". ندب المحكمة محاميا عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الاجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا اخلال بحق الدفاع.…

