نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / كمـــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــرنــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــــــــة "وعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / أحمـــــــــــــــــــد قــــــــــــــــزامـــــــــل و أحمــــــــــــــــــــــد المتنـــــــــــــــــــاوي د . أحمـــد عاصم عجيلة " نــــــــــواب رئيس المحكمة " و أيمــــــــــــــــن عبد الوهـــــــــــــــــــاب وحضور رئيس النيابة / زاهر الحسيني . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 19 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 3 من مارس سنة 2022 م أصدرت الحكم الآتي :في…

