وصف التهمة . دفاع .
الموجز
وصف التهمة . دفاع . تغيير التهمة من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة . هذا تعديل في التهمة لا مجرد تغيير في الوصف . وجوب تنبيه الدفاع إليه .
القاعدة
التغيير الذى تجريه المحكمة في الوصف من جناية شروع في قتل إلى جناية ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المبينة في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات - عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية - إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة و إنما هو تعديل في التهمة نفسها لا يقتصر على مجرد عملية إستبعاد واقعة فرعية و هى نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى المحكوم عليه لم تكن موجودة في أمر الإحالة و هى الواقعة المكونة للعاهة مما يستوجب لفت الدفاع عنه إلى ذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يناير سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين. (8) القضية رقم 688 سنة 25 القضائية وصف التهمة. دفاع. تغيير التهمة من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة. هذا تعديل في التهمة لا مجرد تغيير في الوصف. وجوب تنبيه الدفاع إليه. التغيير الذي تجريه المحكمة في الوصف من جناية شروع في قتل إلى جناية ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة…

